الشيخ محمد تقي التستري

194

النجعة في شرح اللمعة

نعم لا بأس » . والظاهر أنّ المراد بالصّادق فيه الهادي عليه السّلام فلم يعدّ في غير أصحابه عليه السّلام وكلَّهم صادق ، وحينئذ فيمكن حمل الجدّ والجدّة في الأوّل على الاستحباب لعدم الفرق بينهما . ثمّ مورد الخبر الأوّل والثالث الرّجل ، ومورد الثاني والرّابع السائل الذي كان رجلا . والخامس إطلاقه أيضا منصرف إليه فوجوب نفقة الأبوين والولد على المرأة غير معلوم من الأخبار ، ويمكن تأييد العدم بقوله تعالى * ( « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » ) * ، وبما رواه الفقيه ( في 6 من أحكام مماليكه ) « عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها » ثمّ قال : « وفي خبر آخر : لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلَّا بإذنها » كما أنّ المتيقّن من تلك الأخبار الوجوب على الرّجل - والرّجل من كان كبيرا - فلا يشمل الغلام الصغير وإن كان الشّارح قال : « لا فرق في المنفق بين الذّكر والأنثى والصغير والكبير » . وأمّا ما رواه الكافي ( في آخر باب عدّة الحبلى - إلخ - 44 من طلاقه ) « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » . ورواه الفقيه في 3 من طلاق حامله 8 من طلاقه ، والتّهذيب في 125 من عدد نسائه . فيعارضه ما رواه الكافي في 3 منه حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أنّه لا نفقة لها » . وفي 10 منه « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا » - ورواهما التّهذيب في 121 و 122 ممّا مرّ عن الكافي . وما رواه التّهذيب في 123 ممّا مرّ « عن زيد أبي أسامة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا » . ويعارضه أيضا ما رواه أبو الصبّاح نفسه روى الكافي في 9 ممّا مرّ « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام